وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (٧٩٩)، وسعيد بن منصور (٢٧٠٢)، وابن أبي عاصم (٨٤٩) - (٨٥١)، وابن حبان (٤٨٣٥)، والطبراني (٣٥٢٨) - (٣٥٣٠)، والبيهقي ٦/ ٣١٣ من طرق عن سليمان بن موسى الأشدق عن مكحول، عن زياد- ويقال: زيد- ابن جارية، عن حبيب بن مسلمة. (٢) إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم. وأخرجه البخاري (٢٨٦٣) و (٤٢٢٨)، ومسلم (١٧٦٢)، وأبو داود (٢٧٣٣)، والترمذي (١٦٣٦) من طريق عبيد الله بن عمر العمري، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٤٤٤٨)، و "صحيح ابن حبان" (٤٨١٠). ذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وغيرهم من الأئمة كالثوري والأوزاعي ومالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد إلى أن للراجل سهمًا، وللفارس ثلاثة أسهم، سهمًا له، وسهمين لأجل فرسه. وذهب أبو حنيفة إلى أن للفارس سهمين. انظر "شرح السنة" ١١/ ١٠١ - ١٠٢.