للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - بَابُ مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا

١٧٩٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِي، حَدّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" (١).


= وعن محمَّد بن عبد الرحمن الأنصاري: أن في كتاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وفي كتاب عمر في الصدقة: أن الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارًا، فإذا بلغ عشرين دينارًا ففيه نصف دينار ... أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام (١١٠٦) وهذا إسناد صحيح، وقد كان كتاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وكتاب عمر عند محمَّد بن عبد الرحمن الأنصاري كما جاء موضحًا في كتاب "الأموال" لأبي عبيد عند الحديث (٩٣٤).
(١) صحيحٌ لغيره، وهذا إسنادٌ ضعيف لضعف حارثة بن محمَّد، وهو ابن أبي الرجال. عمرة: هي بنت عبد الرحمن.
وأخرجه الدارقطني (١٨٩٣)، والبيهقي ٤/ ٩٥ و ١٠٣ من طريق شُجاع بن الوليد أبي بدر، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن علي بن أبي طالب عند أبي داود (١٥٧٢) و (١٥٧٣). ولفظهُ في الموضع الأول: "الصدقةُ في كل عام"، ولفظه في الموضع الثاني: "ليس في مال زكاةٌ حتى يحُول عليه الحول" وهذا إسناد حسن.
وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحببر" ٢/ ١٥٦: حديث علي لا بأس بإسناده، والآثار تعضُده فيصلحُ للحُجَّة، وحَسنه الحافظ الزيلعي في "نصْب الراية" ٢/ ٣٢٨، ونقل عن النووي قوله في "خلاصة الأحكام": وهو حديث صحيح أو حسن.
وعن ابن عمر موقوفًا عند الترمذي (٦٣٧) وغيره، وإسناده صحيح. وقد روي مرفوعًا عنه ولا يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>