للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٠٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ" (١).

٥٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ أُصِيبَ بِوَلَدِهِ

١٦٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَا يَمُوتُ لِرَجُلٍ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ" (٢).

١٦٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ شُفْعَةَ، قَالَ:


(١) إسناده ضعيف لضعف علي بن عاصم. إبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه الترمذي (١٠٩٦) من طريق علي بن عاصم، بهذا الإسناد.
(٢) إسناده صحيح. الزهري: هو محمَّد بن مسلم.
وأخرجه البخاري (١٢٥١)، ومسلم (٢٦٣٢)، والترمذي (١٠٦٠)، والنسائي ٤/ ٢٥ من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٧٢٦٥)، و"صحيح ابن حبان" (٢٩٤٢).
قوله: "إلا تحلة القسم"، قال البغوي في "شرح السنة" ٥/ ٤٥٠ - ٤٥١: تحلة: مصدر حللتُ اليمينَ تحليلًا وتَحِلةَ، أي: أبررتُها، يريد: إلا قدر ما يُبِرُّ اللهُ قَسَمَه فيه، وهو قوله عز وجل: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} [مريم: ٧١] فإذا مرَّ بها وتجاوزها فقد أبرَّ قَسَمَه.

<<  <  ج: ص:  >  >>