للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ" (١).

٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَغَسْلِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا

١٤٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الوهَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ


(١) رجاله ثقات، لكن اختلف في رفعه ووقفه، فممن صحيح وقفَه البخاريُّ وأبو حاتم والرافعي والبيهقي، وممن صحح رفعَه الترمذي وابنُ حبان وابنُ حزم وابنُ حجر، وقال أحمد وعلي ابن المديني: لا يصح في هذا الباب شيء، وبنحوه قال محمَّد بن يحيى الذهلي وابن المنذر، وضغَفه النووي، وقال الشافعي: إن صح قلتُ به. انظر "التلخيص الحبير" ١/ ١٣٦ - ١٣٧.
وأخرجه الترمذي (١٠١٤) عن محمَّد بن عبد الملك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٣١٦٢) من طريق سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة مرفوعًا. وإسحاق هذا ثقة.
وأخرجه أبو داود (٣١٦١) من طريق عمرو بن عمير، عن أبي هريرة، مرفوعًا.
وهو في "مسند أحمد" (٧٦٨٩) و (٧٧٧١)، و"صحيح ابن حبان" (١١٦١).
وفي الباب عن غير واحد من الصحابة ذكرناهم في "المسند"، وأسانيد أحاديثهم ضعيفة.
قال البغوي في "شرح السنة" ٢/ ١٦٩: اختلف أهل العلم في الغُسل من غسل الميت، فذهب بعضهم إلى وجوبه، وذهب أكثرهم إلى أنه غيرُ واجب، قال ابن عمر وابن عباس: ليس على غاسل الميت غسل ... وقال مالك والشافعي: يستحب له الغسل ولا يجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>