للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِي، حَدّثَنَا الْفِرْيَابِي، عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا، ثُمَّ حَرَّمَهَا، وَاللَّه ِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا (١).

٤٥ - بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

١٩٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَكَحَ وَهُوَ مُحْرِمٍ (٢).


(١) حديث صحيح، وهذا سند حسن من أجل أبان بن أبي حازم. أبو بكر بن حفص هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص.
وأخرجه بنحوه مسلم (١٢١٧) من طريق أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال: فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله ... ، وأبِتُّوا نكاحَ هذه النساء، فلن أُوتَى برجل نكح امرأةَ إلى أجلٍ، إلا رجمتُه بالحجارة.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (١٨٣٧)، ومسلم (١٤١٠)، وأبو داود (١٨٤٤)، والترمذي (٨٥٨) و (٨٥٩) و (٨٦٠)، والنسائي ٥/ ١٩١ و ٦/ ٨٧ - ٨٨ من طريق عمرو بن دينار، بهذا الإسناد. وعند الجميع أن التي تزوجها - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هي ميمونة.
وهو في "مسند أحمد" (١٩١٩)، و"صحيح ابن حبان" (٤١٣٣).
وأخرجه البخاري (١٨٣٧) و (٤٢٥٨)، وأبو داود (١٨٤٤)، والترمذي (٨٥٨) و (٨٥٩)، والنسائي ٥/ ١٩١ و ١٩٢ و ٦/ ٨٧ و ٨٨ من طرق عن ابن عباس. =

<<  <  ج: ص:  >  >>