وأخرجه بنحوه مسلم (١٢١٧) من طريق أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال: فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله ... ، وأبِتُّوا نكاحَ هذه النساء، فلن أُوتَى برجل نكح امرأةَ إلى أجلٍ، إلا رجمتُه بالحجارة. (٢) إسناده صحيح. وأخرجه البخاري (١٨٣٧)، ومسلم (١٤١٠)، وأبو داود (١٨٤٤)، والترمذي (٨٥٨) و (٨٥٩) و (٨٦٠)، والنسائي ٥/ ١٩١ و ٦/ ٨٧ - ٨٨ من طريق عمرو بن دينار، بهذا الإسناد. وعند الجميع أن التي تزوجها - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هي ميمونة. وهو في "مسند أحمد" (١٩١٩)، و"صحيح ابن حبان" (٤١٣٣). وأخرجه البخاري (١٨٣٧) و (٤٢٥٨)، وأبو داود (١٨٤٤)، والترمذي (٨٥٨) و (٨٥٩)، والنسائي ٥/ ١٩١ و ١٩٢ و ٦/ ٨٧ و ٨٨ من طرق عن ابن عباس. =