وأخرجه مسلم (١٤٠٦)، والنسائي ٦/ ١٢٦ - ١٢٧ من طريق الربيع بن سبرة، عن أبيه. وأخرجه مختصرًا بذكر النهي عن المتعة مسلم (١٤٠٦) (٢٤) - (٢٦)، وأبو داود (٢٠٧٢) و (٢٠٧٣) من طريق الزهري، عن الربيع، به. وهو في "مسند أحمد" (١٥٣٣٧)، و"صحيح ابن حبان" (٤١٤٤) و (٤١٤٦). فائدة: اختلف على الربيع بن سبرة في تعيين وقت التحريم، فروي عنه في حجة الوداع، وروي عنه عام فتح مكة. قال الحافظ في "التلخيص" ٢/ ١٥٦: ويجاب عنه بجوابين: أحدهما: أن المراد بذكر ذلك في حجة الوداع إشاعة النهي والتحريم لكثرة من حضرها من الخلائق. والثاني: احتمال أن يكون انتقل ذهن أحد رواته من فتح مكة إلى حجة الوداع، لأن أكثر الرواة عن سبرة أن ذلك في الفتح.