للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧ - بَابُ مَا تُجْزِئُ مِنْ الْأَضَاحِيِّ

٣١٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخبرنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَاهُ غَنَمًا، فَقَسَمَهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ: "ضَحِّ بِهِ أَنْتَ" (١).


= قيمة الشاة والبعير المعتدلين، وأما هذه القسمة فكانت واقعة عين فيحتمل أن يكون التعديل لما ذكر من نفاسة الإبل دون الغنم، وحديث جابر عند مسلم (١٢١٣) (١٣٨) صريح في الحكم حيث قال فيه: أمرنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة.
(١) إسناده صحيح. رجاله كلهم مصريون.
وأخرجه البخاري (٢٣٠٠)، ومسلم (١٩٦٥)، والترمذي (١٥٧٦)، والنسائي ٧/ ٢١٨ من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٥٥٤٧)، ومسلم (١٩٦٥)، والترمذي (١٥٧٧)، والنسائي ٧/ ٢١٨ من طريق بعجة بن عبد الله، والنسائي ٧/ ٢١٩ من طريق معاذ بن عبد الله الجهني، كلاهما عن عقبة بن عامر. وجاء في رواية بعجة: جَذَعة بدل: عَتُود، قال الحافظ في "الفتح" ١٠/ ١١ - ١٢: العَتُود: هو من أولاد المعز ما قَوِيَ ورعى وأتى عليه حولٌ، وقال ابن بطال: الجذع من المعز ابن خمسة أشهر، وهذا يبين المراد بقوله في الرواية الأخرى عن عقبة: "جذعة" وأنها كانت من المعز.
ولفظ رواية معاذ بن عبد الله: ضحينا مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الجَذَع من الضأن.
قال النووي في "شرح صحيح مسلم" عند الحديث (١٩٦٣): الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه، وابن عمر والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه، فتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب، والله أعلم، قلنا: يعني استحباب ذبح المُسِنة في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا تذبحوا إلا مُسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن" أخرجه مسلم (١٩٦٣) من حديث جابر بن عبد الله. =

<<  <  ج: ص:  >  >>