للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤ - بَابُ الرُّجْحَانِ فِي الْوَزْنِ

٢٢٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ:


= وأخرجه مسلم بإثر (١٥٥٥) / (١٧)، وأبو داود (٣٣٧٤)، والنسائي ٧/ ٢٦٥ من طريق سليمان بن عتيق، عن جابر: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بوَضْعَ الجوائح.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٣٢٠) من طريق سليمان بن عتيق.
قال الخطابي: وأمره بوضع الجوائح عند أكثر الفقهاء أمرُ ندب واستحبابٍ من طريق المعروف والإحسان، لا على سبيل الوجوب والإلزام.
وقال أحمد بن حنبل وأبو عبيد في جماعة من أصحاب الحديث: وضعُ الجائحة لازم للبيع إذا باع الثمرة فأصابته الآفة فهلكت، وقال مالك يوضع في الثلث فصاعدًا، ولا يوضع فيما هو أقل من الثلث، قال أصحابه: ومعنى هذا الكلام أنَ الجائحةَ إذا كانت دونَ الثلث، كان من مال المشتري، وما كان أكثر مِن الثلث، فهو من مال البائع.
واستدل من تأوَّل الحديث على معنى الندب والاستحباب دونَ الإيجاب بأنه أمر حَدَثَ بعد استقرار ملك المشتري عليها، فلو أراد أن يبيعَها أو يهبَها، لصح ذلك منه فيها، وقد نهى رسولُ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن بيع ما لم يُضمن، فإذا صح بيعها ثبت أنها من ضمانه، وقد نهى رسولُ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن بيعِ الثمرةِ قبلَ بُدُوِّ صلاحِها، فلو كانت الجائحةُ بعد بدو الصلاحِ من مال البائع لم يكن لهذا النهي فائدةٌ. "معالم السُّنن" ٣/ ٨٦ - ٨٧.
وقال ابن قدامة في "المغني" ٦/ ١٧٧ وما تهلكه الجائحةُ من الثمار من ضمان البائع، وبهذا قال أكثر أهل المدينة، منهم يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك وأبو عُبيد وجماعة من أهل الحديث، وبه قال الشافعي في القديم.
وقال أبو حنيفة والشافعي: هو من ضمان المشتري ...
والجائحة: كل آفة لا صنع للآدمي فيها: كالريح والبرد والجراد والعطش.

<<  <  ج: ص:  >  >>