للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٧١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَأَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَا بَأْسَ بِالْحَيَوَانِ وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ، يَدًا بِيَدٍ" وَكَرِهَهُ نَسِيئَةً (١).

٥٧ - بَابُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ

٢٢٧٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِي، حَدّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عُرْوَةَ (ح)

وَحَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَو، حَدّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ


= وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله سيذكره المؤلف بعد هذا، وهو عند أحمد (١٤٣٣١).
وآخر من حديث ابن عمر عند الطحاوي ٤/ ٦٠ وهو حسن في الشواهد.
وثالث من حديث ابن عباس عند ابن حبان (٥٠٢٨) وسنده صحيح.
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد.
ورخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهو قولُ الشافعي وإسحاق.
(١) حسن لغيره، وهذا سند ضعيف. الحجاج -وهو ابن أرطاة- وأبو الزبير -وهو محمَّد بن مسلم بن تدرس- مدلسان وقد عنعنا.
وأخرجه الترمذي (١٢٨٢) من طريق عبد الله بن نمير، عن الحجاج بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث حسن، وانظر ما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>