وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" للبوصيري (٣٧٠٤)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" كما في "المختارة" للضياء ٢/ ٢٧٨، وأبو يعلى في "مسنده" (٥٤١)، وابن عدي في "الكامل" ٣/ ٩٩٥، والحاكم ٤/ ٢٣٤، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (٦٥٨)، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة الربيع بن حبيب العبسي، من طرق عن عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد. قوله: "نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن السوم قبلَ طلوع الشمس" قال المناوي في "فيض القدير" ٦/ ٣١٥: أي: سوم السلعة، لكونه وقتَ ذكرٍ وشُغْل بالعبادة، أو عن الرعي، ويقوِّيه قوله: "وعن ذبح ذوات الدَّرِّ" أي: ذوات اللبن، وهو مصدر دَرَّ اللبنُ إذا جرى.