وأخرجه البخاري (٢٣٥٨)، ومسلم (١٥٨)، وأبو داود (٣٤٧٤) و (٣٤٧٥)، والترمذي (١٦٨٥)، والنسائي ٧/ ٢٤٦ - ٢٤٧ من طرق عن الأعمش، به. ولفظ الترمذي مختصر بذكر بيعة الإمام بقصد الدنيا. وسيتكرر برقم (٢٨٧٠). وأخرجه بنحوه البخاري (٢٣٦٩) و (٧٤٤٦)، ومسلم (١٠٨) من طريق عمرو ابن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، إلا أنه قال: "ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم" وزاد البخاري: "فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعتَ فضلَ ما لم تعمل يداك". وهو في "مسند أحمد" (٧٤٤٢)، و "صحيح ابن حبان" (٤٩٠٨). وقوله: "بعد العصر" قال العيني في "عمدة القاري" ١٢/ ١٩٩ - ٢٠٠: هذا ليس بقيد، وإنما خرج هذا مخرجَ الغالب، إذ كانت عادتُهم الحَلِفَ بمثله، وذلك لأن الغالبَ أن مِثْلَه كان يَقَعُ في آخرِ النهار حيث أرادوا الانعزالَ عن السوق والفراغَ مِن معاملتهم. وقيل: خصص العصرَ بالذكر لما فيه من زيادة الجراءة، إذ التوحيدُ هو أساس التنزيهات، والعصر هو وقتُ صعود الملائكة، ولهذا يُغلظُ في أيمان اللعان به، وقيل: لأن وقتَ العصر وقتٌ تَعظُمُ فيه المعاصي لارتفاع الملائكة بالأعمال إلى الرب تبارك وتعالى، فيعظم أن يرتفعوا بالمعاصي، ويكون آخر عمله هو المرفوع، فالخواتيم هي المرجوة، وإن كانت اليمن الفاجرة محرمةً في كل وقت.