للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٧٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاق، حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ" (١).

١٨ - بَابُ الْكَبِيرِ وَالْمَرِيضِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ

٢٥٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْحَاق، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ


= ويؤيده أيضًا ما أخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٢٨٣) و (٥٢٨٤) من طريق محمَّد بن إسحاق، عن محمَّد بن المنكدر، عن جابر رفعه: "مَن شرب الخمر ... " قال: فضرب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نعيمان أربع مرات، فرأى المسلمون أن الحد قد وقع، وأن القتل قد رُفع. وهذا لفظ الرواية الثانية، ولفظ الأولى: فأتي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - برجل منا فلم يقتله. وفيه عنعنة ابن إسحاق.
قلنا: وخالف هذا الإجماع ابنُ حزم، وتابعه الشيخ أحمد شاكر في رسالته: "كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر". وقال ابن القيم في "تهذيب السُّنن" ٦/ ٢٣٨ إن الذي يقتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس حتمًا، ولكنه تعزير بحسب المصلحة. وانظر "فتح الباري" ١٢/ ٧٨ - ٨١، و"الاعتبار" للحازمي ص ١٩٩.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل هشام بن عمار وعاصم بن بهدلة، وقد تُوبعا. ورواية شعيب بن إسحاق عن سعيد قبل الاختلاط.
وأخرجه أبو داود (٤٤٨٢)، والترمذي (١٥١٠)، والنسائي في "الكبرى" (٥٢٧٨) من طرق عن عاصم، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٨٥٩)، و"صحيح ابن حبان" (٤٤٤٦).
وأخرجه النسائي (٥٢٧٩) و (٥٢٨٠) من طريق عبد الرحمن بن عبد، عن معاوية. وإسناده صحيح.
وانظر ما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>