وأخرجه أبو داود (٤١٢٧)، والترمذي (١٨٢٦)، والنسائي ٧/ ١٧٥ من طريق الحكم بن عتيبة، به. وبعض أهل العلم الذين يرون صحة حديث عبد الله بن عُكيم هذا حملوه على منع الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ وحينئذ يسمى إهابًا، وبعد الدباغ يسمى جلدًا ولا يسمى إهابًا، وهذا معروف عند أهل اللغة ليكون جمعا بين الحكمين، وهذا هو الطريق في نفي التضاد عن الأخبار. (١) إسناده صحيح. وأخرجه الترمذي في "الشمائل" (٧٢)، وأبو نعيم في "الحلية" ٨/ ٣٧٦ من طريق وكيع، بهذا الإسناد. قال السندي: قِبال النعل، ككِتاب: زمام بين الاصبع الوسطى والتي تليها، والشِّراك- بالكسر-: أحد سُيور النعل تكون على وجهها. (٢) إسناده صحيح. همام: هو ابن يحيى العَوذي. وأخرجه البخاري (٥٨٥٧)، وأبو داود (٤١٣٤)، والترمذي (١٨٧٤) و (١٨٧٥)، والنسائي ٨/ ٢١٧ من طريق همام، به. =