وأخرجه الترمذي (١٠٠٥) من طريق حبيب بن سليم، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد (٢٣٤٥٥). وفي الباب عن ابن مسعود مرفوعًا عند الترمذي مرفوعًا (١٠٥٦)، وموقوفًا (١٠٠٧)، ورجح الترمذي والدارقطني في "العلل" ٥/ ١٦٥ الموقوف على المرفوع، ومدار إسناد المرفوع والموقوف على أبي حمزة ميمون الأعور، وهو ضعيف. قلنا: وقد صح عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه نعى النجاشى إلى أصحابه كما في حديث أبي هريرة عند البخاري (١٢٤٥) وغيره. قال الحافظ في "الفتح" ٣/ ١١٦ - ١١٧: إن النعي ليس ممنوعا كله، وإنما نُهي عما كان أهلُ الجاهلية يصنعونه، فكانوا يُرسلون من يُعلِن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق. وقال ابن العربي: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح، فهذا سنة. الثانية: دعوة الحفل للمفاخرة، فهذه تكره. الثالثة: الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك، فهذا يحرم. (٢) إسناده صحيح. الزهري: هو محمَّد بن مسلم. =