للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - بَابُ زَكَاةِ الْوَرِقِ وَالذَّهَبِ

١٧٩٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْحَارِثِ

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ لكم (١) عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، وَلَكِنْ هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، دِرْهَمًا" (٢).


= صحَّ عن الشعبي من قوله عند الطبري في "تفسيره" (٢٥٢٥) من طريق إسماعيل بن سالم عنه، سمعتُه يُسأل: هل على الرجل حق في ماله سوى الزكاة؟ قال: نعم، وتلا هذه الآية: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ} [البقرة: ١٧٧].
وصح عن ابن عمر فيما أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٩١ أنه قال لقزعة بن يحيى: ... ولكن في مالك حق سوى ذلك يا قزعة.
وذكر الطبري في "جامع البيان" ٣/ ٣٤٨ عن بعضهم أن في المال حقوقًا تجب سوى الزكاة، واعتلّوا لقولهم ذلك بهذه الآية: {لَيْسَ الْبِرَّ ... } [البقرة: ١٧٧] وقالوا: لما قال الله تبارك وتعالى: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى} ومن سمى الله معهم، ثم قال بعد: {وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ} علمنا أن المال الذي وصف المؤمنين به أنهم يؤتونه ذوي القربى ومن سمى معهم غير الزكاة التي ذكر أنهم يؤتونها، لأن ذلك لو كان مالًا واحدًا لم يكن لتكريره معنى مفهوم.
وانظر كلاما نفيسًا لابن حزم في كتابه "المحلى" في وجوب غير الزكاة في المال ٦/ ١٥٦ - ١٥٩.
(١) في (ذ) والمطبوع: عنكم.
(٢) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف الحارث -وهو ابن عبد الله الأعور- ولكنه متابع. أبو إسحاق: هو عَمرو بن عبد الله السبيعي، وسفيان: هو ابن سعيد بن مَسروق الثوري. =

<<  <  ج: ص:  >  >>