للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٨٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ الشَّعْبِي

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنْهَا سَمِعَتْهُ - تَعْنِي النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) - يَقُولُ: "لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ" (١).


ٍ= وأخرجه الترمذي (٦٢٣) وحسنه من طريق عمرو بن الحارث، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (٣٢١٦).
وله شاهد من حديث أم سلمة عند أبي داود (١٥٦٤) وغيره، ولفظه: "ما بلغ أن تؤدَّى زكاتُه، فزكي فليس بكنز".
ويشهد له حديث ابن عمر السالف عند المصنف (١٧٨٧) فهو حسن به.
وآخر من حديث جابر عند ابن خزيمة (٢٢٥٨) و (٢٤٧٠) والحاكم ١/ ٣٩٠ بلفظ "إذا أديت زكاة مالك، فقد أذهبت عنك شره" وصحح وقفه أبو زرعة كما في "علل ابن آبي حاتم".
وثالث من حديث ابن عمر مرفوعًا عند البيهقي ٤/ ٨٢ - ٨٣، وموقوفًا عند ابن أبي شيبة ٣/ ١٩٠ والبيهقي ٤/ ٨٢، ولفظه: "ليس بكنز ما أُدّي زكاته" وصحح البيهقي الموقوف.
وروى مالك في "الموطأ" ١/ ٢٥٦ عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر، وهو يُسال عن الكنز ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا تؤدَّى منه الزكاة.
ويشدُّ هذه الآثار حديثُ طلحة بن عبيد الله المتفق عليه، وفيه: وذكر له رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: "لا إلا أن تَطَوع".
(١) إسناده ضعيف جدًا، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ، وشيخه أبو حمزة -وهو ميمون الأعور- ضعيف. وقد اضطرب في متنه. الشعبي: هو عامر بن شَراحيل.
فأخرجه الترمذي (٦٦٥) و (٦٦٦) من طريقين عن شريك بن عبد الله النخعي، بهذا الإسناد، بلفظ: "إن في المال لحقًا سوى الزكاة"- هكذا على الإثبات وقد =

<<  <  ج: ص:  >  >>