للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ

عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَنَهَاهُ عَنْهُ، فَذَكَرَ لَهُ الْحَاجَةَ، فَقَالَ: "اعْلِفْهُ نَوَاضِحَكَ" (١).

١١ - بَابُ مَا لَا يَحِلُّ بَيْعُهُ

٢١٦٧ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِي، أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّهُ قَالَ: قال عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ:

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: "إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ


= قال البغوي في "شرح السنة" ٨/ ١٨ - ١٩: اختلف أهل العلم في كسب الحجام، فذهب قوم إلى تحريمه، وذهب بعضهم إلى أن الحجام إن كان حرًا، فهو حرام، وإن كان عبدًا فإنه (يعني سيد العبد) يعلفه دوابَّه، أو ينفقه على عبيده قولًا بظاهر الحديث.
وذهب الأكثرون إلى أنه حلال، والنهي على جهة التنزيه عن الكسب الدنيء، والترغيب فيما هو أطيبُ وأحسنُ من المكاسب، يدل عليه أنه أمره بعد المعاودة (في حديث محيصة التالي) بأن يطعم رقيقه، ولولا أنه حلال مملوك له لكان لا يجوزُ أن يُطعم منه رقيقه، لأنه لا يجوز أن يُطعم رقيقه إلا مِن مال ثبت عليه ملكه، كما لا يجوز أن يأكل بنفسه.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، وقد اختلف في وصله، وإرساله كما هو مبين في "مسند أحمد" (٢٣٦٩٠).
وأخرجه أبو داود (٣٤٢٢)، والترمذي (١٣٢٣) من طريق مالك، عن الزهري، بهذا الإسناد. وهو في "صحيح ابن حبان" (٥١٥٤).
وانظر ما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>