وأخرجه أبو داود (٤٤٨٤)، والنسائي ٨/ ٣١٤ من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٧٩١١)، و"صحيح ابن حبان" (٢٤٤٧). قال الترمذيُّ في "جامعه" بإثر الحديث (١٥١٠): إنما كان هذا في أول الأمر، ثم نُسِخَ بعدُ ... ثم قال: والعملُ على هذا (يعني نسخ القتل) عند عامة أهل العلم لا نعلم اختلافًا في ذلك في القديم والحديث، ومما يقوي هذا ما رُوِيَ عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من أوجه كثيرة أنه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه". وقال البغوي في "شرح السنة" ١٠/ ٣٣٤ عن قتل شارب الخمر في الرابعة: هذا أمرٌ لم يذهب إليه أحدٌ من أهل العلم قديمًا وحديثًا أن شارب الخمر يقتل. ونقل النووي في "شرح مسلم" ٥/ ٢٩٨ الإجماع على أن هذا الحديث منسوخ. قلنا: ويؤيده ما أخرجه أبو داود (٤٤٨٥) من حديث قبيصة بن ذؤيب أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "مَن شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه" فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أُتي به فجلده، ثم أُتي به فجلده، ثم أُتي به فجلده ورُفع القتل وكانت رخصة. ورجاله ثقات إلا أن قبيصة في صحبته خلاف، وهو من أولاد الصحابة، وقد وُلد في زمن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولم يسمع منه، لكن الظاهر أنه سمعه من صحابي، وإبهام الصحابي لا يضر. =