للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢ - بَاب لَا يُقْتَلُ ْوَالِدُ بِوَلَدِهِ

٢٦٦١ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَا يُقْتَلُ بِالْوَلَدِ الْوَالِدُ" (١).


= وأخرجه من حديث ابن عمر ابن حبان (٥٩٩٦)، وبحشل في "تاريخ واسط" ص ١٦٤، وإسناده حسن.
وقد استدل الحنفية بهذا الحديث على قتل المسلم بالذمي إذا قتله بغير استحقاق. وانظر لزامًا "شرح معاني الآثار" للإمام الطحاوي ٣/ ١٩٢ - ١٩٦، و"فتح الباري" ١٢/ ٢٦١.
(١) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف سويد بن سعيد وإسماعيل بن مسلم -وهو المكي- لكنهما قد توبعا.
وأخرجه الدارمي (٢٣٥٧)، والترمذي (١٤٥٩)، والطبراني في "الكبير" (١٠٨٤٦)، وابن عدي في "الكامل" ١/ ٢٨١، والدارقطني (٣٢٧٥) و (٣٢٨٠)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" ٤/ ١٨، والبيهقي ٨/ ٣٩، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٣/ ٤٤٢ من طريق إسماعيل بن مسلم المكي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني (٣٢٧٩)، والبيهقي ٨/ ٣٩ من طريق أبي حفص عمر بن عامر التمار، عن عُبيد الله بن الحسن العنبري، والبزار في "مسنده" (٤٨٣٤)، والدارقطني (٣٢٧٩) من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة بن دعامة السدوسي، والحاكم ٤/ ٣٦٩ من طريق سعيد بن بشير، ثلاثتهم (عُبيد الله وقتادة وسعيد بن بشير) عن عمرو بن دينار، به. وسكت عنه الحاكم. وهذه متابعات وإن كانت لا تخلو من علة، يتقوى بها الحديث، مع ما له من شاهد سيأتي بعده. قال ابن عبد البر:
استفاض عند أهل العلم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يقادُ بالولد الوالدُ" استفاضة هي أقوى من الإسناد، وقال ٢٣/ ٤٣٧: حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والراق مستفيض عندهم، يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه، حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>