للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ زِيَارَةِ النِّسَاءِ الْقُبُورَ

١٥٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو بِشْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ (ح)

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ (ح)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِي، حَدّثَنَا الْفِرْيَابِي وَقَبِيصَةُ، كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ

عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زُوَّارَاتِ الْقُبُورِ (١).

١٥٧٥ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، حَدّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ


(١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال عبد الرحمن بن بهمان. أبو بشر: هو بكر بن خلف، وقبيصة: هو ابن عقبة، وأبو كريب: هو محمَّد ابن العلاء، والفريابي: هو محمَّد بن يوسف، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ٣٤٥.
وأخرجه أحمد (١٥٦٥٧)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٠٧١)، والطبراني (٣٥٩١) و (٣٥٩٢)، والحاكم ١/ ٣٧٤، والبيهقي ٤/ ٧٨ من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.
ويشهد له حديثًا ابن عباس وأبي هريرة الآتيان بعده.
قال السندي في حاشيته على "المسند": قوله: "زوارات القبور": قد جاء النهي عن الزيارة، ثم الإذنُ، فتخصيص النساء إما لأن الإذن للرجال فقط، أو لأن النهي كان في حقِّهنَّ أشد حين كان، وهذا الكلام كان حينئذٍ، والأول أقرب، وعلى الأول يمكن جعل الزوارات صفة للنفوس، وعلى التقديرين فالظاهر أن اللعن كان للإكثار في الزيارة، لأن صيغة الزّوَّار للمبالغة، والله تعالى أعلم.
قلنا: وانظر لزاما تعليقنا على حديث ابن عباس في "المسند" (٢٦٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>