قال الإمام البغوي في "شرح السنة" ٢/ ١٦٢ - ١٦٣ بتصرُّف: وأكثر أهل العلم على أن غسل الجمعة سنة وليس بواجب، وقوله في الحديث: "غسل يوم الجمعة واجب" أراد به وجوب الاختيار لا وجوب الحتم، كما يقول الرجل لصاحبه: حقُّك علي واجب، ولا يُريد به اللزومَ الذي لا يسعُ تركُه، والدليل عليه ما أخرجه البخاري (٨٧٧) ومسلم (٨٤٥) من حديث ابن عمر: أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يومَ الجمعة، إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (وهو عثمان رضي الله عنه) فناداه عمر: أيةُ ساعة هذه؟ قال: إني شُغِلتُ فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأتُ، فقال: والوضوء أيضًا! وقد علمتَ أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يأمر بالغسل. ولو كان واجبًا لانصرف عثمان حين نبهه عمر، ولصرفه عمر حين رآه لم ينصرف. وأخرج أبو داود (٣٥٤) والترمذي (٥٠٣) والنسائي ٣/ ٩٤ من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة رفعه: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل" وقال الترمذي: حديث حسن. اهـ. قلنا: وله شواهد يتقوى بها من حديث أنس وأبي سعيد الخدري وجابر وعبد الرحمن بن سمرة وابن عباس، انظرها في "المسند" تحت الحديث (٢٠٠٨٩). (١) إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. =