وانظر لزامًا تعليقنا عليه في "المسند". (١) قول أبي عبد الله بن ماجه هذا لم يرد في (ذ) والنسخ المطبوعة، وأثبتناه من (س) و (م). وأبو عبيد: هو القاسم بن سلام، وأحمد: هو ابن حنبل، والله أعلم. (٢) إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، ومسلم: هو ابن صُبيح أبو الضحى، ومسروق: هو ابن الأجدع. وأخرجه البخاري (٥٢٦٢) و (٥٢٦٣)، ومسلم (١٤٧٧)، وأبو داود (٢٢٠٣)، والترمذي (١٢١٣) و (١٢١٤)، والنسائي ٦/ ٥٦ و١٦٠ و ١٦١ من طريق مسروق عن عائشة، ولفظ البخاري وأبي دواد، فلم يعد ذلك علينا شيئًا، ولفظ مسلم: فلم نعده طلاقًا. قال الخطابي في "معالم السُّنن" ٣/ ٢٤٦: فيه دلالة على أنهن لو اخترن أنفسهن كان ذلك طلاقًا، ووافقه القرطبي في "المفهم"، فقال: في الحديث أن المُخيرة إذا اختارت نفسها أن نفس ذلك الاختيار يكون طلاقا من غير احتياج إلى نطق بلفظ يدل على الطلاق، قال: وهو مقتبس من مفهوم قول عائشة المذكور. وتعقبهما الحافظ في "الفتح" ٩/ ٣٦٩ فقال: لكن ظاهر الآية أن ذلك بمجرده لا يكون طلاقًا، بل لا بد من إنشاء الزوج الطلاق، لأن فيها {فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ =