وأخرجه البخاري (٢٥١١)، وأبو داود (٣٥٢٦)، والترمذي (١٢٩٨) من طريق زكريا بن أبي زائدة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٧١٢٥)، و"صحيح ابن حبان" (٥٩٣٥). قال البغوي في "شرح السنة" ٨/ ١٨٤: ذهب الأكثرون إلى أن منفعة الرهن للراهن، وعليه نفقته، وهو قولُ الشعبي وابن سيرين، وإليه ذهب الشافعي، لأن الفروع تابعة للأصول، والأصل ملك الراهن، بدليل أنه لو كان عبدًا فمات، كان كفنه عليه. وقال أحمد وإسحاق: يجوز للمرتهن أن ينتفع من الرهن بالحلب والركوب دون غيرهما بقدر النفقة. وقال المرغيناني في "الهداية": وليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن لا باستخدام ولا بسكنى ولا لبس إلا أن يأذن له المالك، لأن له حق الحبس دون الانتفاع، ... ، وأجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن علي المرتهن، وكذلك أجرة الحافظ وأجرة الراعي، ونفقة الرهن علي الراهن، والأصل أن ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن وتبقيته فهو علي الراهن، سواء كان في الرهن فضل أو لم يكن، لأن العين باق علي ملكه، وكذلك منافعه مملوكة له، فيكون إصلاحه وتبقيته عليه لما أنه مؤونة ملكه، كما في الوديعة ... وكل ما كان لحفظه أو لرده إلى يد المرتهن أو لرد جزء منه فهو علي المرتهن مثل أجرة الحافظ، لأن الإمساك حق له، والحفظ واجب عليه، فيكون بدله عليه. وانظر "البناية" للعيني ١٢/ ٤٨٧ - ٤٩٣.