للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - بَابُ الْحَامِلِ كَيْفَ تُطَلَّقُ

٢٠٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سَالِمٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ" (١).


= عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "وهي واحدة" قال ابن أبي ذئب، وحدثني حنظلة بن أبي سفيان، أنه سمع سالما يحدث عن أبيه عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بذلك، وأخرج الدارقطني (٣٩١٢) من طريق يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب وابن إسحاق جميعًا، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "هي واحدة" وهذا نص في أن طلاق الحائض يقع، وعند الدارقطني (٣٨٩٣) من رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر القصة، فقال عمر: يا رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: "نعم" قلنا: وأصله في مسلم (١٤٧١) (١٢) دون جعل احتساب الطلقة مرفوعًا.
ففي هذه الروايات دلالة قاطعة بأن طلاق الحائض يقع، وعليه إجماع الأئمة الأربعة المتبوعين، وقد شذ من قال بعدم وقوعه.
قال الحافظ العيني: وعليه أجمع أئمة الفتوى من التابعين وغيرهم، وقالت الظاهرية والخوارج والرافضة: لا يقع، وحكي عن ابن عُلية- قلنا: يعني إبراهيم بن إسماعيل ابن علية الذي قال فيه الشافعي: إبراهيم ضالٌّ، جلس في باب الضوال يضل الناس.
وانظر لزامًا "الفتح" ٩/ ٣٥٢ - ٣٥٣، و"عمدة القاري" ٢/ ٢٢٧ - ٢٢٨.
(١) إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري.
وأخرجه مسلم (١٤٧١) (٥)، وأبو داود (٢١٨١)، والترمذي (١٢١٠)، والنسائي ٦/ ١٤١ من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٤٧٨٩).
وانظر ما سلف برقم (٢٠١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>