ففي هذه الروايات دلالة قاطعة بأن طلاق الحائض يقع، وعليه إجماع الأئمة الأربعة المتبوعين، وقد شذ من قال بعدم وقوعه. قال الحافظ العيني: وعليه أجمع أئمة الفتوى من التابعين وغيرهم، وقالت الظاهرية والخوارج والرافضة: لا يقع، وحكي عن ابن عُلية- قلنا: يعني إبراهيم بن إسماعيل ابن علية الذي قال فيه الشافعي: إبراهيم ضالٌّ، جلس في باب الضوال يضل الناس. وانظر لزامًا "الفتح" ٩/ ٣٥٢ - ٣٥٣، و"عمدة القاري" ٢/ ٢٢٧ - ٢٢٨. (١) إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري. وأخرجه مسلم (١٤٧١) (٥)، وأبو داود (٢١٨١)، والترمذي (١٢١٠)، والنسائي ٦/ ١٤١ من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٤٧٨٩). وانظر ما سلف برقم (٢٠١٩).