للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤ - بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الْإِمَاءِ

٢٥٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ، قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ الْأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ، فَقَالَ: "اجْلِدْهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدْهَا"، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ: "فَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ" (١).


= بعده: قلت له: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها أو يُنتفع بها، وقد عمل بها ذلك العمل. وقال أبو داود: ليس هذا بالقوي. والحديث في "مسند أحمد" (٢٧٢٧).
ويُعارضه ما أخرجه أبو داود (٤٤٦٥)، والترمذي (١٥٢٢)، والنساني (٧٣٠١) من طرق عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي رزين مسعود بن مالك الأسدي، عن ابن عباس قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حد. وقال أبو داود: حديث عاصم يُضعفُ حديث عمرو بن أبي عمرو، وقال الترمذيُّ: هذا أصح من الحديث الأول.
(١) إسناده صحيح، إلا أن سفيان بن عينة وهم في قوله: "وشبل" كما قال الترمذيُّ، وكما سلف بيانه عند الحديث (٢٥٤٩). الزهري: هو محمَّد بن مسلم، وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة بن مسعود.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ٩/ ٥١٣.
وأخرجه البخاري (٢٥٥٥)، والنسائي في "الكبرى" (١٧٠٤٣) من طريق سفيان بن عيية، بهذا الإسناد. ورواية البخاري ليس فيها ذكر شبل، وكأن البخاري هو الذي حذفه عمدًا. وقال النسائي: شبل في هذا الحديث خطأ.
وأخرجه دون ذكر شبل البخاري (٢١٥٣)، ومسلم (١٧٠٤)، وأبو داود (٤٤٦٩)، والنسائي في "الكبرى" (٢١١٧ - ٢١١٩) من طرق عن الزهري، به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>