وأخرجه البخاري (٢٠٥٣)، ومسلم (١٤٥٧)، وأبو داود (٢٢٧٣)، والنسائي ٦/ ١٨٠ و١٨١ من طريق الزهري، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٢٤٠٨٦)، و "صحيح ابن حبان" (٤١٠٥). وقوله: "الولد للفراش" قال في "النهاية": أي: لمالك الفراش وهو الزوج والمولى، والمرأة تسمى فراشًا، لأن الرجل يفترشها. قوله: "واحتجبي عنه يا سودة" قال النووي: أمرها بالاحتجاب ندبًا واحتياطًا، لأنه في ظاهر الشرع أخوها، لأنه أُلحق بأبيها، لكن لما رأى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - البين بعتبة ابن أبي وقاص خشيَ أن يكون من مائه فيكون أجنببًا منها، فأمرها بالاحتجاب منه احتياطًا. قاله السيسوطي في "شرح سنن النسائي".