للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣ - بَابُ الْمُحْرِمَةِ تَسْدُلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا

٢٩٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ ابْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ، فَإِذَا لَقِيَنَا الرَّاكِبُ أَسْدَلْنَا ثِيَابَنَا مِنْ فَوْقِ رُؤوسِنَا، فَإِذَا جَاوَزَنَا رَفَعْنَاهَا (١).

٢٩٣٥م - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ ابْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحْوهِ (٢).

٢٤ - بَابُ الشَّرْطِ فِي الْحَجِّ

٢٩٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ


(١) إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد.
وأخرجه أبو داود (١٨٣٣) من طريق هثم، عن يزيد بن أبي زياد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٠٢١).
قال ابن عبد البر في "الاستذكار" ١١/ ٢٨، وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها، ومستند الإجماع حديث ابن عمر أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين" أخرجه البخاري (١٣٤) و (١٨٣٨)، ومسلم (١١٧٧)، والترمذي (٨٤٨) وقال: حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم وصححه ابن حبان (٣٧٨٤).
وفي "المغني" ٥/ ١٥٤: يحرم على المرأة تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه.
(٢) إسناده ضعيف كسابقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>