وقال العز بن عبد السلام في "الشجرة": إقالة النادم من الإحسان المأمور به في القرآن لما له من الغرض فيما ندم عليه، سيما في بيع العقار وتمليك الجوار. (١) إسناده صحيح. حجاج: هو ابن مِنهال، وحميد: هو الطويل، وثابت: هو ابن أسلم البناني. وأخرجه أبو داود (٣٤٥١)، والترمذي (١٣٦١) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح، قال المناوي في "فيض القدير": وهذا أصل في إيجاب الإمام الأعظم العدل على نفسه، وأفاد أن التسعير حرام، لأنه جعله مظلمة، وبه قال مالك والشافعي، وجوَّزه ربيعة شيخ مالك، وهو مذهب عمر رضي الله عنه، لأن به حفظ نظام الأسعار. وقال أبو بكر بن العربي: الحق جواز التسعير وضبط الأمر على قانون ليس فيه مظلمة لأحد من الطائفين، وما قاله المصطفى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حق، وما فعله حكم، لكن على قوم صحت نياتهم وديانتهم، أما قوم قصدوا أكل مال الناس والتضييق عليهم فباب الله أوسع، وحكمه أمضى. قلت: فيكون الحديث على هذا من العام الذي أريد به الخاص.