للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧ - بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

٢٣٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الرَّقِّيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ

عنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا: "لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا" (١).


= وأخرجه الطحاوي ٤/ ٨١، والبيهقي ٦/ ١٨١ من طريق سالم، عن ابن عمر، عن عمر موقوفًا بلفظ: مَن وهب هبةً فلم يُثَب فهو أحق بهبته إلا لذي رحم. قال البيهقي: وهو المحفوظ.
وأخرج نحوه عبد الرزاق (١٦٥١٩) و (١٦٥٢٠) و (١٦٥٢٤) و (١٦٥٢٨)، وابن أبي شيبة ٤/ ٤٧٢، والطحاوي ٤/ ٨١ من طرق عن عمر موقوفًا.
(١) حديث حسن، المثنى بن الصباح -وان كان ضعيفًا- متابَع. محمَّد بن سلمة: هو الحراني.
وأخرجه أبو داود (٣٥٤٦)، والنسائي ٥/ ٦٥ و ٦/ ٢٧٨ من طرق عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٦٧٢٧) و (٧٠٥٨).
قوله: "لا يجوز لامرأة في مالها" أي: لا يجوز لها فيه هبةٌ أو عطيةٌ، كما في مصادر التخريج.
قال السندي في حاشيته عليَّ "سنن النسائي" ٦/ ٢٧٩: قال الخطابي: أخذ به مالك. قلت (القائل السندي): ما أخذ بإطلاقه، ولكن فيما زاد عليَّ الثلث، وهو عند أكثر العلماء عليَّ معنى حُسن العِشرة واستطابة نفس الزوج، ونقل عن الشافعي أن الحديث ليس بثابت وكيف نقول به والقرآن يدل عليَّ خلافه، ثم السنة، ثم الأثر، ثم المعقول، ويمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار، مثل: "ليس لها أن تصوم وزوجُها حاضر إلا بإذنه" فإن فعلت جاز صومُها، وإن خرجت بغير إذنه فباعت جاز بيعُها، وقد أعتقت ميمونةُ قبل أن يعلم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فلم يعب ذلك عليها، فدل هذا مع غيره عليَّ أن هذا الحديث- إن ثبت- فهو محمولٌ عليَّ الأدب =

<<  <  ج: ص:  >  >>