للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٨٩ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى (١) رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ جَدَّتَهُ خَيْرَةَ امْرَأَةَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِحُلِيٍّ لَهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، فَهَلْ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا؟ " قَالَتْ: نَعَمْ. فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، فَقَالَ: "هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا؟ " فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْهَا (٢).


= والاختيار، وقال البيهقي: إسناد هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح، فمن أثبت عمرو بن شعيب لَزِمَه إثباتُ هذا، إلا أن الأحاديث المعارضةَ له أصحُّ إسنادًا، وفيها وفي الآيات التي احتج بها الشافعيُّ دلالةٌ عليَّ نفوذ تصرُّفها في مالها دون الزوج، فيكون حديث عمرو بن شعيب محمولًا عليَّ الأدب والاختيار، كما أشار إليه الشافعي. والله تعالى أعلم. وانظر كلام الإمام الشافعي رحمه الله بتمامه في "الأم" ٣/ ٢١٦ - ٢١٨ فإنه في غاية النفاسة والفقاهة.
(١) تحرف في بعض النسخ الخطية إلى: عبد الله بن نجي. بنون وجيم.
(٢) إسناده ضعيف، عبد الله بن يحيى وأبوه مجهولان.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" معلقًا ٥/ ٢٣٠، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" ٦/ ١٢٦، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٣٥١، والطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٦٥٤)، وفي "الأوسط" (٨٦٧١)، وابن الأثير في "أسد الغابة" ٧/ ١٠١، والمزي في ترجمة عبد الله بن يحيى من "تهذيب الكمال" ١٦/ ٢٩٧ من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
قال الطحاوي في "شرح معاني الَاثار" ٤/ ٣٥٣ بعد أن أورد ما يُعارضه: فكيف يجوز لأحد تركُ آيتين من كتاب الله عز وجل، وسنن ثابتة عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - متفق عليَّ صحة مجيئها، إلى حديث شاذ لا يثبت مثله!!

<<  <  ج: ص:  >  >>