للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٩٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ" (١).

٢٨ - بَابُ مَنْ سَرَقَ مِنْ الْحِرْزِ

٢٥٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ

عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ نَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ، فَأُخِذَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَجَاءَ بِسَارِقِهِ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُقْطَعَ، فَقَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أُرِدْ هَذَا، رِدَائِي عَلَيْهِ صَدَقَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ" (٢).


= وذهب الإمام أبو حنيفة إلى ظاهر هذا الحديث، فلم يوجب القطع في سرقة شيء من الفواكه الرطبة، سواء كانت محرزة أو غير محرزة. وأوجب الآخرون القطع في جميعها إذا كانت محرزة. وانظر تفصيل مذاهبهم وأدلتهم في "شرح السنة"١٠/ ٣١٩ - ٣٢٠.
(١) إسناده ضعيف جدًا، هشام بن عمار كبر فصار يتلقن، وسعد بن سعيد المقبري ضعيف، وأخوه عبد الله بن سعيد متروك، ومتن الحديث صحيح من حديث رافع كما سلف قبله.
(٢) حديث صحيح بطرقه، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه اختلف فيه على مالك وعلى الزهري كما هو مبيَّن في "المسند" (١٥٣٠٣).
وأخرجه أبو داود (٤٣٩٤)، والنسائي ٨/ ٦٨ - ٧٠ من طرق عن صفوان بن أمية. وهذه الطرق فيها كلام مبيَّن في "المسند" بإسهاب، لكن يشدُّ بعضها بعضًا ويصح الحديث بمجموعها. =

<<  <  ج: ص:  >  >>