وأخرجه البيهقي في "السُّنن الكبرى" ٥/ ٣٤٧ من طريق عبد الملك بن عمير، عن أبي الزبير، به - لكن بلفظ: "إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه". وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٣/ ١٥١. وفي الباب عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه عند ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٥٤٥) بلفظ: "إذا استشار أحدكم أخاه فلينصحه"، وهو عند أحمد في "المسند" (١٥٤٥٥) بلفظ: "إذا استنصح أحدكم أخاه ". وحكيم بن أبي يزيد مجهول، انفرد بالرواية عنه عطاه بن السائب. وعند أبي هريرة عند مسلم (٢١٦٢) (٥) في حديث "حق المسلم على المسلم ... " وفيه: "وإذا اسنصحك فانصح له". قوله: "فليُشِر عليه" أي: بما فيه المصلحة إذا ظهر له ذلك. قاله السندي.