وأخرجه البخاري (٦٢٩٠)، ومسلم (٢١٨٤)، وأبو داود (٤٨٥١)، والترمذي (٣٠٣٧) من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة، به. وزاد البخاري ومسلم بعد قوله: دون الآخر: حتى تختلطوا، قال الحافظ: أي يختلط الثلاثة بغيرهم، والغير أعمُّ من أن يكون واحدًا أو أكثر، فطابق الترجمة (أي ترجمة البخاري: باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة، فلا بأس بالمسارة والمناجاة) ويؤخذ منه أنهم إذا كانوا أربعة لم يمتنع تناجي اثنين لإمكان أن يتاجى الاثنان الآخران وقد ورد ذلك صريحا فيما أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (١١٧٢) وأبو داود (٤٨٥٢) وصححه ابن حبان (٥٨٤) من طريق أبي صالح عن ابن عمر رفعه، قلت: فإن كانوا أربعة؟ قال: لا يضرُّه. وهو في "مسند أحمد" (٤٠٣٩)، و"صحيح ابن حبان" (٥٨٣). (٢) حديث صحيح، هشام بن عمار قد تابعه عن سفيان بن عيينة أحمد (٤٥٦٤)، والحميدي (٦٤٥)، وباقي رجال الإسناد ثقات. وأخرجه البخاري (٦٢٨٨)، ومسلم (٢١٨٣) من طرق عن نافع، عن ابن عمر. وأخرجه أبو داود (٤٨٥٢) من طريق أبي صالح، عن ابن عمر.