للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٧٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَخْبَرَاهُ

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ غُلَامًا، وَأَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُشْهِدُهُ، فَقَالَ: "أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: "فَارْدُدْهُ" (١).

٢ - بَابُ مَنْ أَعْطَى وَلَدَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهِ

٢٣٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُوسٍ


= قال الإمام الخطابي رحمه الله في "معالم السُّنن" ٣/ ١٧١: اختلف أهل العلم في جواز تفضيل بعض الأبناء عليَّ بعض في النحل والبر، فقال مالك والشافعي: التفضيل مكروه فإن فعل ذلك نفذ، وكذلك قال أصحاب الرأي، وعن طاووس أنه قال: إن فعل ذلك لم ينفذ، وكذلك قال إسحاق بن راهويه، وهو قول داود، وقال أحمد بن حنبل: لا يجوز التفضيل، ويُحكى ذلك عن سفيان الثوري.
قلنا: وقول الإمام أحمد: لا يجوز التفضيل، ليس هو عليَّ إطلاقه، فقد قال ابن قدامة في "المغني" ٨/ ٢٥٨: فإن خص بعض أولاده لمعنى يقضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل أو صرف عطية عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه عليَّ معصية الله أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل عليَّ جواز ذلك لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف. لا بأس به إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان عليَّ سبيل الأثرة، والعطية في معناه.
(١) حديث صحيح، هشام بن عمار متابع. سفيان: هو ابن عيينة، وحميد بن عبد الرحمن: هو ابن عوف الزهري.
وأخرجه البخاري (٢٥٨٦)، ومسلم (١٦٢٣)، والترمذي (١٣٦٧)، والنسائي ٦/ ٢٥٨ من طريق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٨٣٨٢)، و"صحيح ابن حبان" (٥٥٩٧).
وانظر ما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>