للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ، عَنْ عِكْرِمَةَ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ، وَإِنَّ رَجُلًا - بَعْدَمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ - قَامَ مِنْ اللَّيْلِ إِلَى سِقَاءٍ، فَاخْتَنَثَهُ، فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ حَيَّةٌ (١).

٢٠ - بَابُ الشُّرْبِ مِنْ فم السِّقَاءِ

٣٤٢٠ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ


= واختنث السقاء، أي: طوى فمه ليشرب منه.
قلنا: وقد رويت أحاديث أخرى تدل على جواز الشرب من فم السقاء، فانظر تفصيل القول في هذه المسألة عند التعليق على الحديث (٧١٥٣) من "مسند أحمد".
ونقل الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١٠/ ٩١ عن ابن أبي جمرة ما ملخَّصه: اختُلف في علة النهي فقيل: يُخشى أن يكون في الوعاء حيوان، أو ينصبَّ بقوة فيَشرَقَ به، أو بما يتعلق بفم السَّقاء من بخار النَّفَس، أو بما يخالط الماءَ من ريق الشارب فيتقذَّر غيرُه ... قال: والذي يقتضيه الفقه أنه لا يَبعُدُ أن يكون النهيُ لمجموع هذه الأمور.
(١) إسناده ضعيف لضعف زمعة بن صالح، وقوله فيه: "نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن اختناث الأسقية"صحيح بما قبله، وانظر ما سيأتي برقم (٣٤٢١). أبو عامر: هو عبد الله بن عمرو العَقَدي.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" ٤/ ١٤٠ من طريق أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد. وذهل فصححه على شرط البخاري.
والشطر الثاني من الحديث ذكره أيوب بإثر حديث عكرمة عن أبي هريرة عند أحمد (٧١٥٣)، والحاكم ٤/ ١٤٠، قال أيوب: فأنبئت أن رجلًا شرب من فِي السقاء فخرجت حية.

<<  <  ج: ص:  >  >>