وهو في "مسند أحمد" (٤١٨٦)، و "صحيح ابن حبان" (١٣٦٦) من طريق محمَّد بن المنكدر، وأحمد (١٤٩٩٨) من طريق أبي الزبير. (١) إسناده صحيح. وأخرجه البخاري (٤٢٨٣) و (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤)، وأبو داود (٢٩٠٩)، والترمذي (٢٢٣٩) و (٢٢٤٥)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٣٩) - (٦٣٤٧) و (٦٣٤٩) من طرق عن ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٢١٧٤٧)، و"صحيح ابن حبان" (٦٠٣٣) وانظر تمام تخريجه عندهما. قال ابن المنذر: ذهب الجمهور إلى الأخذ بما دل عليه عموم حديث أسامة، إلا ما جاء عن معاذ قال: يرث المسلم من الكافر من غير عكسٍ، واحتج بأنه سمع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "الإسلام يزيد ولا يَنقُص" نقله عنه الحافظ في "الفتح" ١٢/ ٥٠ وقال: هو حديث أخرجه أبو داود [(٢٩١٢)]، وصححه الحاكم [٤/ ٣٤٥]. وقال الحافظ: وأخرج أحمد بن منيع بسند قوي عن معاذ أنه كان يورث المسلم من الكافر بغير عكس. وقال: وأخرج ابن أبي شيبة [١١/ ٣٧٤] من طريق عبد الله بن معقل قال: ما رأيت قضاء أحسن من قضاءِ قضى به معاوية: نرث أهل الكتاب ولا يرثونا، كما يحل لنا النكاح فيهم، ولا يحل لهم النكاح فينا، ثم قال: وبه قال مسروق وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وإسحاق. كذا عزاه الحافظ لأحمد بن منيع وقوى إسناده وإنما رواه أحمد بن منيع في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" للبوصيري (٤٠٨٣) عن يزيد بن هارون، عن =