وفي الباب عن عبد الله بن عباس عند ابن عدي في "الكامل" ٧/ ٢٧٠٠، ومن طريقه البيهقي ٧/ ٣٩٧ من طريق يحيى بن صالح الأيلي، عن إسماعيل بن أمية، عن عطاء، عنه، ويحيى بن صالح أحاديثه كلها غير محفوظة كما قال ابن عدي. وانظر "التمهيد" لابن عبد البر ٦/ ١٩٢. (١) إسناده ضعيف. مسلمة بن علقمة ذكر الذهبي في "الميزان" ٤/ ١٠٩ حديثه هذا وعدَّه من مناكيره، وقال الإمام أحمد: حدث عن داود بن أبي هند أحاديث مناكير، وقال نحوه الساجي والعقيلي في "الضعفاء". وأخرجه الترمذي (١٢٤٠) عن الحسن بن قزعة، بهذا الإسناد. وهو في "صحيح ابن حبان" (٤٢٧٨). قال الترمذي: والإيلاء: هو أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأتَه أربعةَ أشهرٍ فأكثر. واختلف أهلُ العلم فيه إذا مضت أربعةُ أشهر، فقال بعضُ أهل العلم من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وغيرهم: إذا مضت أربعةُ أشهر يوقف، فإما أن يفيء، وإما أن يُطلق، وهو قولُ مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة بائنة، وهو قولُ سفيان الثوري وأهل الكوفة. قال البغوي في "شرح السنة" ٩/ ٢٣٩: أما إذا حلف على أقل من أربعة أشهر، فلا يثبت حكم الإيلاء، بل هو حالف، فإن جامعها قبل مضي المدة المحلوف عليها، فعليه كفارة يمين.