للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ الْأُضْحِيَّةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

٣١٥١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ يَوْمَ النَّحْرِ يَعْنِي قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُعِيدَ (١).

٣١٥٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ


= وأخرجه مسلم (١٩٧٧)، وأبو داود (٢٧٩١)، والترمذي (١٦٠٢)، والنسائي ٧/ ٢١١ و ٢١٢ من طريق عمرو- أو عُمر- بن مسلم، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٦٦٥٤)، و"صحيح ابن حبان" (٥٨٩٧) و (٥٩١٦).
(١) إسناده صحيح. ولإسماعيل ابن علية فيه ثلاثة ألفاظ، لفظ المصنف هنا ولفظان آخران سيأتي تخريجهما، ولعل رواية المصنف هذه بالمعنى، والله تعالى أعلم.
وأخرجه البخاري (٩٥٤)، ومسلم (١٩٦٢)، والنسائي ٧/ ٢٢٣ - ٢٢٤ من طريق إسماعيل ابن عُلية، بهذا الإسناد. ولفظه: عن أنس قال: قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَن ذَبَحَ قبل الصلاة فليُعِد". فقام فقال: هذا يوم يُشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه،
فكان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صدقه، قال: وعندي جَذعة أحب إلي من شاتَي لحمٍ، فرخّص له النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فلا أدري: أبلغت الرخصة مَن سواه أم لا. لفظ البخاري.
وأخرجه البخاري (٥٥٤٦) من طريق إسماعيل ابن عُلية أيضًا، به بلفظ: "من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تمّ نُسُكه، وأصاب سنة المسلمين ".
وأخرجه بنحو رواية ابن علية الثانية البخاري (٩٨٤)، ومسلم (١٩٦٢) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب -زاد مسلم: وهشام- عن محمَّد بن سيرين، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٢١٢٠) عن ابن علية بالرواية الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>