للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:

قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: طَلَّقَنِي زَوْجِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ" (١).

١١ - بَابُ مُتْعَةِ الطَّلَاقِ

٢٠٣٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ أَبُو الْأَشْعَثِ الْعِجْلِي، حَدّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: "لَقَدْ عُذْتِ بِمُعَاذٍ" فَطَلَّقَهَا، وَأَمَرَ أُسَامَةَ أَوْ أَنَسًا، فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ رَازِقِيَّةٍ (٢).


= عند مسلم (١٤٨٠) (٤٣) أنها قالت: طلقني بعلي ثلاثًا فأذن لي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن أعتد في أهلي. قلنا: وهذا يعني أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يأمرها بالخروج ولم يحرمها من السكنى، وإنما أذن لها لشأن خاص بها، ويؤيده ما سلف برقم (٢٠٣٣) أنها كانت تخاف أن يقتحم عليها فأمرها أن تتحول، وما سلف برقم (٢٠٣٢) أنها كانت في مسكنِ وحش فخيف عليها، فلذلك أرخص لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. والله أعلم.
وقد طعن في خبر فاطمة عدد من فقهاء الصحابة منهم: عمر بن الخطاب عند مسلم (١٤٨٠) (٤٦)، وعائشة عند البخاري (٥٣٢١)، ومسلم (١٤٨١) (٥٢)، والأسود بن يزيد عند مسلم (١٤٨٠) (٤٦) والنسائي ٦/ ٢٠٩، وانظر كلام الإمام ابن القيم في شأن هذه المطاعن في "زاد المعاد" ٥/ ٥٢٨ - ٥٤٢.
(١) إسناده صحيح، وقد سلف تخريجه في الذي قبله.
(٢) إسناده ضعيف جدًا، عُبيد بن القاسم متروك الحديث، وقد خالفه الزهري، فرواه عن عروة عن عائشة دون ذكر متعة الطلاق ودون تسميتها بعَمرة بنت الجون، وإنما قال: ابنة الجون كما سيأتي عند المصنف برقم (٢٠٥٠). =

<<  <  ج: ص:  >  >>