للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وأخرجه مسلم (١٤٨٠) (٤٧) و (٤٨) و (٤٩) و (٥٠)، والترمذي (١١٦٦) و (١١٦٧)، والنسائي ٦/ ١٥٠ و٢١٠ من طريق أبي بكر ابن أبي الجهم. وهو في "مسند أحمد" (٢٧٣٢٠).
وأخرجه أحمد (٢٧١٠٠) و (٢٧٣٢٦)، ومسلم (١٤٨٠) (٤٢) و (٤٤) و (٤٦)، وأبو داود (٢٢٨٨)، والترمذي (١٢١٥)، والنسائي ٦/ ١٤٤ و ٢٠٨ - ٢٠٩ من طريق عامر الشعبي، وأحمد (٢٧٣٢٧)، ومسلم (١٤٨٠) (٣٦) و (٣٧) و (٣٨) و (٣٩)، وأبو داود (٢٢٨٤) و (٢٢٨٥) و (٢٢٨٦) و (٢٢٨٧)، والنسائي ٦/ ٧٤ و٧٥ و١٤٥ من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوت، وأحمد (٢٧٣٣٧)، ومسلم (١٤٨٠) (٤١)، وأبو داود (٢٢٩٠)، والنسائي ٦/ ٢١٠ - ٢١١ من طريق عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة، وأحمد (٢٧٣٢٩)، ومسلم (١٤٨٠) (٥١) من طريق البهي، والنسائي ٦/ ٧٤ من طريق محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وأحمد (٢٧٣٢١)، والنسائي ٦/ ١٥٠ من طريق تميم مولى فاطمة، ستتهم عن فاطمة بنت قيس.
واقتصر مسلم (١٤٨٠) (٣٦) و (٣٨) و (٣٩) و (٤١)، وأبو داود (٢٢٨٤) و (٢٢٨٥) و (٢٢٨٧) و (٢٢٩٠) على ذكر النفقة دون السكنى، يعني أنه لا نفقة لها.
وزاد النسائي ٦/ ١٤٤ من طريق سعيد بن يزيد الأحمسي، عن الشعبي، عن فاطمة: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لها: "إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت عليها رجعة" وتابعه عليها فراس بن يحيى الهمداني عند البيهقي ٧/ ٤٧٣ - ٤٧٤ وغيرهما وهما ثقتان. ومع ذلك فقد أورده الخطيب البغدادي في "المدرج" ٢/ ٨٦٠ - ٨٦٢، وابن القطان في "الوهم والإيهام" ٤/ ٤٧٢ - ٤٧٧، وقال البيهقي في "السُّنن" ٧/ ٤٧٤: ليس بمعروف في هذا الحديث ولم يرد من وجه يثبت مثله، وقال الحافظ في "الفتح" ٩/ ٤٨٠: قد تابع بعضُ الرواة عن الشعبي في رفعه مجالدًا، لكنه أضعف منه. قلنا: إن كان قصد جابرًا الجعفي الذي ذكر روايته الدارقطني ٢٢/ ٤ و ٢٣ فنعم، لكن سعيد بن يزيد الأحمسي وفراس بن يحيى الهمداني ثقتان! وزاد عبيد الله في روايته: "لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملًا"، وجاء بعدها في روايته: فاستأذنته في الانتقال، فأذن لها، وجاء نحوه في رواية الشعبي

<<  <  ج: ص:  >  >>