للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقْرَؤُهَا: لِلذِّكْرَى.

٦٩٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: ذَكَرُوا تَفْرِيطَهُمْ فِي النَّوْمِ، فَقَالَ: نَامُوا

حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، وَلِوَقْتِهَا مِنْ الْغَدِ" (١).

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَاحٍ: فَسَمِعَنِي عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ وَأَنَا أُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ فَقَالَ: يَا فَتًى، انْظُرْ كَيْفَ تُحَدِّثُ؟ فَإِنِّي شَاهِدٌ لِلْحَدِيثِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ: فَمَا أَنْكَرَ مِنْ حَدِيثِهِ شَيْئًا.

١١ - بَابُ وَقْتِ الصَّلَاةِ فِي الْعُذْرِ وَالضَّرُورَةِ

٦٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنْ الْأَعْرَجِ، يُحَدِّثُونَهُ


(١) إسناده صحيح. أحمد بن عبدة: هو الضبي، وثابت: هو ابن أسلم البناني.
وأخرجه مسلم (٦٨١)، وأبو داود (٤٣٧) و (٤٤١)، والترمذي (١٧٥)، والنسائي ١/ ٢٩٤ و٢٩٥ من طرق عن ثابت البناني، بهذا الإسناد. ورواية مسلم وأبي داود مطولة بذكر قصة نومهم عن صلاة الفجر.
وهو في "مسند أحمد" (٢٢٥٤٦)، و"صحيح ابن حبان" (١٤٦٠).
قوله: "فليصلها إذا ذكرها ولوقتها من الغد" قال النووي في "شرح مسلم": معناه أنه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير وقتها ويتحول في المستقبل، بل يبقى كما كان، فإذا كان الغدُ صلى صلاة الغد في وقتها المعتاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>