وأخرجه مسلم (٤٣٩) من طريق أبي قطن، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٦١٥)، ومسلم (٤٣٧)، والترمذي (٢٢٣)، والنسائي ١/ ٢٦٩ و ٢/ ٢٣ من طريق أبي صالح السمَّان، عن أبي هريرة. وهو في "مسند أحمد" (٧٢٢٦)، و"صحيح ابن حبان" (١٦٥٩). قوله: "لكانت قرعة"، أي: لو يعلمون ما في الصف الأول من الفضيلة، لَجَاؤُوا إليه دفعَةً واحدة، وضاق عنهم، ثم لم يسمح بعضهم لبعض به، ولاقترعوا عليه. (٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، محمَّد بن المصفى ومحمد بن عمرو ابن علقمة صدوقان، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٦٣٤٢) عن محمَّد بن علي الصائغ، عن محمَّد بن المصلى، بهذا الإسناد. وتشهد له الأحاديث السالفة قبله.