للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَاهٍ (١).

١٢٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ بِثَلَاثٍ وَخَمْسٍ وَسَبْعٍ وَتِسْعٍ

١١٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ" (٢).


= ورواه قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، بلفظ: "من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له" أخرجه ابن خزيمة (١٠٩٢)، وابن حبان (٢٤٠٨)، والحاكم ١/ ٣٠١ - ٣٠٢، والبيهقي ٢/ ٤٧٨. وذكر الحافظ في "الفتح" ٢/ ٤٨٠ أن الحديث بهذا اللفظ الأخير محمول على التعمد، أو على أنه لا يقع أداة، قال: لِمَا رواه أبو داود من حديث أبي سعيد مرفوعًا: "من نسي الوتر أو نام عنه فليصله إذا ذكره".
قلنا: هو الحديث السالف قبل هذا عند المصنف.
(١) كيف هذا ولم ينفرد به عبد الرحمن، فقد تابعه محمَّد بن مطرف كما سلف وهو ثقة، ومن فوقهما ثقات.
(٢) إسناده صحيح. الفريابي: هو محمَّد بن يوسف، والأوزاعي: هو عبد الرحمن ابن عمرو.
وأخرجه أبو داود (١٤٢٢) من طريق بكر بن وائل، والنسائي ٣/ ٢٣٨ من طريق دُوَيد بن نافع والوليد بن مَزيَد- فرقهما-، ثلاثتهم عن الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي ٣/ ٢٣٨ - ٢٣٩ من طريق أبو مُعَيد، و ٣/ ٢٣٩ من طريق سفيان بن عيينة، كلاهما عن الزهري، به موقوفًا.
وهو في "مسند أحمد" (٢٣٥٤٥)، و "صحيح ابن حبان" (٢٤٠٧) و (٢٤١٠) و (٢٤١١). =

<<  <  ج: ص:  >  >>