للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ:

سَأَلْتُ عَائِشَةَ، فقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَفْتِينِي (١) عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. قَالَتْ: كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ فِيمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنْ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا عِنْدَ الثَّامِنَةِ، فَيَدْعُو رَبَّهُ (٢)، وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ، فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَخَذَ اللَّحْمَ، أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ (٣).


= والوتر واجب عند أبي حنيفة، وقال أحمد فيما نقله عنه ابن قدامة في "المغني" ٢/ ٤٩٥: من ترك الوتر عمدًا فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل له شهادة، ونقل أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي" ٢/ ٢٤٤ وجوب الوتر عن سحنون وأصبغ بن الفرج، وحكى ابن حزم أن مالكًا قال: من تركه أُدبَ وكانت جرحة في شهادته.
(١) في (س): أنبئيني.
(٢) زاد في المطبوع بعد هذا: "فيذكرُ اللهَ ويحمدُه ويدعوه، ثم ينهض ولا يُسلم، ثم يقومُ فيصلي التاسعةَ، ثم يقعدُ فيذكرُ اللهَ ويحمدُه ويدعو ربه"، وهي ثابتة في رواية مسلم لهذا الحديث، لكنها ليست في نسخنا الخطية.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (٧٤٦)، وأبو داود (١٣٤٣) و (١٣٤٤) و (١٣٤٥)، والنسائي ٣/ ٦٠ - ٦١ و ١٩٩ - ٢٠١ و ٢٤٢ من طريق سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (٧٤٦)، وأبو داود (١٣٤٢)، والنسائي ٣/ ٢٤٠ و ٢٤١ و ٢٤٢ من طرق عن قتادة، به، بنحوه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>