للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢ - بَابُ لُحُومِ الْخَيْلِ

٣١٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: نَحَرْنَا فَرَسًا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (١).

٣١٩١ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ

أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ (٢).


= وحديث عبد الله بن عباس عند أحمد (١٩٨٩)، والترمذي (١٩٢٩) و (١٩٣٠)، والنسائي ٧/ ٢٤٠ بالنهي عن لبن الجلالة دون لحمها. وإسناده صحيح.
وحديث جابر عند ابن أبي شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" (٤٩٥٩)، ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" ١٥/ ١٨٢ ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة أبي الزبير.
وحديث أبي هريرة عند الحاكم ٢/ ٣٥، والبيهقي ٩/ ٣٣٣ وإسناده صحيح.
والجلالة: قال ابن قتيبة في "الغريب": هي التي تأكل الجَلَّةُ، والجَلةُ البعرُ، كنى بها عن العَذِرة.
وأخرج ابن أبي شيبة ٨/ ٣٣٥ بسند صحيح عن ابن عمر: أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثًا، وقال مالك والليث بن سعد: لا بأس بأكل الجلالة من الدجاج وغيره، وإنما جاء النهي عنها للتقذر.
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٥٥١٠)، ومسلم (١٩٤٢)، والنسائي ٧/ ٢٢٧ و ٢٣١ من طريق هشام بن عروة، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٦٩١٩)، و"صحيح ابن حبان" (٥٢٧١).
(٢) إسناده صحيح. أبو عاصم: هو الضحاك بن مَخْلَد، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وأبو الزبير: هو محمَّد بن مسلم بن تدرُس. =

<<  <  ج: ص:  >  >>