وأخرجه الحاكم ٤/ ٩٩ من طريق عطاء بن أبي مسلم، عن نافع، عن ابن عمر. وأخرجه مطولًا أحمد (٣٥٨٥) من طريق يحيى بن راشد، عن ابن عمر. وإسناده صحيح. (١) حديث صحيح، ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز، وإن كان مدلسًا ورواه بالعنعنة- قد توبع. ابن أبي مليكة: هو عبدُ الله بن عبيد الله. وأخرجه البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١) من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي ٨/ ٢٤٨ من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، به. وأخرجه البخاري (٢٥١٤)، ومسلم (١٧١١)، وأبو داود (٣٦١٩)، والترمذي (١٣٩١) من طرق عن نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قضى أن اليمين على المدعى عليه. وهو في "مسند أحمد" (٣١٨٨). وروى البيهقي في "سننه" ١٠/ ٢٥٢ بإسناد حسن من حديث ابن عباس رفعه " لو يعطى الناس بدعواهم ... ولكن البينة على المدعي واليمن على من أنكر". =