للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠ - بَابٌ: فِي طَلَاقِ الْأَمَةِ وَعِدَّتِهَا

٢٠٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ الْمُسْلِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَطِيَّةَ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ" (١).

٢٠٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ الْقَاسِمِ


= ويحيى بن أبي إسحاق -وهو الحضرمي مولاهم البصري النحوي- وثقه ابن معين والنسائي وابن سعد والذهبي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو حاتم: لا بأس به.
(١) إسناده ضعيف لضعف عمر بن شبيب وعطية -وهو العوفي-، والصحيح أنه موقوف على ابن عمر كما قال الدارقطني ٥/ ٦٩ و٧٠، والبيهقي ٧/ ٣٦٩.
وأخرجه أبو بكر الإسماعيلي في "معجمه" ١/ ٤٩٠، والدارقطني (٣٩٩٤) و (٣٩٩٥)، والبيهقي ٧/ ٣٦٩، والمزي في "تهذيب الكمال" ٢١/ ٣٩٤ في ترجمة عمر بن شبيب، من طريق عمر بن شبيب، بهذا الإسناد.
وأخرجه موقوفًا مالك في "موطئه" ٢/ ٥٧٤، ومن طريقه الشافعي في "الأم" ٥/ ٢٥٧، والدارقطني (٣٩٩٩)، والبيهقي ٧/ ٣٦٩ عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين، فقد حَرُمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حِيض، وعدة الأمة حيضتان.
وانظر لزامًا "سنن الدارقطني" ٥/ ٦٨ - ٧٢، و"السُّنن الكبرى" للبيهقي ٧/ ٣٦٩ و٤٢٦.
وفي الباب عن عمر بن الخطاب من قوله موقوفًا عند الشافعي في "الأم" ٥/ ٢١٧، ومن طريقه البيهقي في "السُّنن الكبرى" ٧/ ٤٢٥، وفي "معرفة السُّنن والآثار" (١٥٢٦٤) أنه قال: ينكح العبد امرأتين ويُطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين ...

<<  <  ج: ص:  >  >>