(١) إسناده ضعيف لضعف عمر بن شبيب وعطية -وهو العوفي-، والصحيح أنه موقوف على ابن عمر كما قال الدارقطني ٥/ ٦٩ و٧٠، والبيهقي ٧/ ٣٦٩. وأخرجه أبو بكر الإسماعيلي في "معجمه" ١/ ٤٩٠، والدارقطني (٣٩٩٤) و (٣٩٩٥)، والبيهقي ٧/ ٣٦٩، والمزي في "تهذيب الكمال" ٢١/ ٣٩٤ في ترجمة عمر بن شبيب، من طريق عمر بن شبيب، بهذا الإسناد. وأخرجه موقوفًا مالك في "موطئه" ٢/ ٥٧٤، ومن طريقه الشافعي في "الأم" ٥/ ٢٥٧، والدارقطني (٣٩٩٩)، والبيهقي ٧/ ٣٦٩ عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين، فقد حَرُمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حِيض، وعدة الأمة حيضتان. وانظر لزامًا "سنن الدارقطني" ٥/ ٦٨ - ٧٢، و"السُّنن الكبرى" للبيهقي ٧/ ٣٦٩ و٤٢٦. وفي الباب عن عمر بن الخطاب من قوله موقوفًا عند الشافعي في "الأم" ٥/ ٢١٧، ومن طريقه البيهقي في "السُّنن الكبرى" ٧/ ٤٢٥، وفي "معرفة السُّنن والآثار" (١٥٢٦٤) أنه قال: ينكح العبد امرأتين ويُطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين ...