للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٠٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا الْبَخْتَرِيُّ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "صَلُّوا عَلَى أَطْفَالِكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْ أَفْرَاطِكُمْ" (١).

٢٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَذِكْرِ وَفَاتِهِ

١٥١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى: رَأَيْتَ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قَالَ: مَاتَ وَهُوَ صَغِيرٌ، وَلَوْ قُضِيَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ نَبِيٌّ لَعَاشَ ابْنُهُ، وَلَكِنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ (٢).


= وللصلاة عليه شاهد من حديث المغيرة بن شعبة عند أحمد (١٨١٦٢)، والترمذي (١٠٥٢)، والنسائي ٤/ ٥٦ بلفظ: "الصبي يُصلَّى عليه" وعند الحاكم ١/ ٣٦٣ بلفظ: "السقط يُصلى عليه"، ورجاله رجال الصحيح.
قال الترمذي: والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وغيرهم، قالوا: يُصلى على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يُعلم أنه خُلق، وهو قول أحمد وإسحاق.
قوله: "استهلَّ الصبيُّ" أي: صاحَ عند الولادة.
(١) إسناده ضعيف جدًا، البختري بن عُبيد متروك، وأبوه عُبيد -وهو ابن سلمان الطابخي- مجهول.
قوله: "من أفراطكم"، الأفراط: جمع فَرَط، وهو المتقدم، والمراد هنا أنهم سبقوكم إلى الجنة.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٦١٩٤) عن ابن نمير، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٩١٠٩). وانظر "الفتح" ١٠/ ٥٧٨ - ٥٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>