(٢) المرفوع منه في النهي عن نبيذ الجر وغيره صحيح، لكنه منسوخ كما سلف بيانه في البابين السابقين، وهذا الإسناد ضعيف لجهالة رميثة، ويقال: أُمينة، أو: أُميمة، وقد جهلها الحافظان الذهبي وابن حجر. وفيه أيضا سويد بن سعيد، وهو ضعيف، لكنه متابع. وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٩٦٤) عن معتمر بن سليمان التيمى، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٨/ ١٢٤ و١٤١ عت يزيد بن هارون، وأحمد في "المسند" (٢٤٦٧٦) عن عبد الوهاب الخفاف، كلاهما عن سليمان التيمي، به. وفي "الصحيح" عن عائشة قالت: نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن النقير والمقيَّر والدُّبّاء والحنتم. انظر تخريجه في "مسند أحمد" برقم (٢٤٠٢٤) وغيره. والحنتم: هي الجِرار الخُضْر.