قال الترمذي: قال الشافعي: ومن بيوع الغرر بيعُ السمك في الماء، وبيع العبد الآبق، وبيع الطير في السماء ونحو ذلك من البيوع. ومعنى بيع الحصاة: أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذتُ إليك بالحصاة، فقد وجب البيع فيما بيني وبينك، وهذا شبيه ببيع المنابذة، وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية. (١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن عتبة، وقد توبع. وأخرجه أحمد (٢٧٥٢)، ومحمد بن نصر المروزي في "السنة" (٢٢٢)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١١٣٤١)، والدارقطني (٢٨٤١)، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٣/ ٧ من طريق أيوب بن عتبة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (١٢٦١) حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، حدثنا جعفر بن مسافر، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا الهيثم بن حُميد، عن النعمان بن المنذر، عن مكحول، عن ابن عباس: أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن بيع الغرر. وهذا إسناد حسن إن ثبت سماع مكحول من ابن عباس. وأخرجه الطبراني (١١٦٥٥)، وابن عدي في "الكامل" ٧/ ٢٤٨٧ من طريق النضر بن عبد الرحمن الخزاز، عن عكرمة، عن ابن عباس. والنضر متروك الحديث. وانظر ما قبله.